للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نكون معذورين في الجهل بهذا الفرق وقد روى البيهقى عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: " هي الزنى بعينه " (١)

٤-أنهم رووا عن على رضي الله عنه أنه قال: " لولا ما سبقنى به ابن الخطاب ما زنى إلا شفا " (٢) ، أي إلا قليل، وفى رواية إلا شقى، وإذا كان الأمر كذلك عنده، وكان هناك نص قرآنى في الموضوع - وهو أبو الحسن القادر على حل المشكلات وأفقه الفقهاء من غير منازع - فلماذا سكت عن عمرولم يعارضه؟ وهل هو أضعف أو أقل شأناً من المرأة التي عارضت عمر في المهر علناً وخضع لرأيها؟! وإذا كان السكوت تقية، وهو ما لا نرضاه لعلى رضي الله عنه ـ فلماذا لم يعلن رأيه، ويبين خطأ عمر فيما ذهب إليه بعد أن آل الأمر إليه؟

وما كان المعقول ـ والمتعة تجوز على عرد أو عردين كما قالوا ـ أن يقول الإمام رضي الله عنه: " لولا ما سبقنى به ابن الخطاب ما زنى أحد "، فإن كل زنى سيكون متعة عندهم، أو ليس الزنى مواقعة رجل لامرأة بتراضيهما؟ أم أن الزنى لا يكون إلا بإكراه؟

على أنا نستطيع أن نفهم هذا الذى روى عن على رضي الله عنه ـ على ضوء ما روى عنه من نهي النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المتعة، ومن إنكاره إباحتها على ابن عباس - رضي الله عنه - بأن معناه أن ما سبقنى به عمر من إعلان الناس بما خفى على بعضهم من حرمة المتعة وكان من الجائز أن أسبقه إليه وأنادى به ـ لولا هذا لادعى كل زان أنه يستمتع، فلا يعد زانيا ويقام عليه الحد إلا القليل الذى يغفل عن ادعاء المتعة، أي


(١) ص ٧٧ حـ ١١ ك فتح البارى، الشيعة يبطلون هذه الرواية لأنها منقطعة لم يذكر لها سند، وقد توفى الصادق سنة ١٤٨ هـ، وولد البيهقى سنة ٣٨٤هـ، والخطب هين، لأن هذه الرواية مرسلة وليست دليلاً في الموضوع عندنا.
(٢) ص ٨٥: المتعة في الإسلام.

<<  <   >  >>