للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا - ومما نلاحظ على ما ورد في المتعة عند إخواننا الشيعة أمور (١) : -

١ـ أنهم رووا عن على رضي الله عنه ـ بسند يرضونه ـ ما روى الشيخان عنه: حرم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وآله - لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ثم قالوا: إن هذه رواية شاذة تحمل على التقية، لأنها موافقة لمذاهب العامة، فجعلوا الموافقة لمذاهب العامة حجة لشذوذ الخبر أو حمله على التقية، كأن مخالفة العامة أمر يقصد لذاته. ومن من كانت هذه التقية؟ وما الذى كان يتقيه أكان المتقى أحد الرواة؟ أم كان عليا رضي الله عنه، وحاشاه أن يخشى في الله لومة لائم وهو ما هو شجاعة وشدة بأس.

قد تكون التقية بتجنب المتعة خوفا من معاقبة ولى الأمر، كالذى كان من ابن عباس أيام عبد الله بن الزبير، مع ملاحظة أنه لم يمنعه من الجهر برأيه في شدة وصرامة كما تقدم، أما أن تكون التقية بأن ينسب إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما لم يقله - فهذا ما ننزه عنه عليا رضي الله عنه وشيعته رحمهم الله أجمعين.

٢ ـ أنهم قالوا بحل المتعة بالبكر التي تعيش بين أبويها بإذن وليها إذا لم تبلغ سن العاشرة، وبغير إذنه إذا بلغت هذه السن، وندع التعليق على هذا للقارئ بعد أن يطلع على ما كتب عنه في كتاب الاستبصار، وندعو الله تعالى ألا نبتلى بصديق أو جار يتسبيح التمتمع ببناتنا أو أخواتنا - ليعفهن كما قالوا - بغير إذن منا.

٣ ـ أنهم أفتوا بصحة تزوج الرجل المرأة متعة على عرد واحد أو أكثر (٢) ، وقد يشترطون أن تقدر لذلك مدة كيوم أو يومين، لا ساعة أو ساعتين، لعدم انضباط الوقت، وأباحوا له أن يشترط العزل، ونحن لا نعرف الفرق بين الزنى وهذه المتعة، ولعل الفرق بينهما أن من اتفق مع المرأة على عرد واحد مثلا ً - يجب عليه بمجرد فراغه من المواقعه أن يحول وجهه ولا ينظر إليها كما قالوا، أفلا


(١) راجع ص ١٤١ – ١٥٤ حـ ٣: من كتاب " الاستبصار " للعالم الجليل والفقيه الشيعي أبى جعفر الطوسى المتوفى سنة ٤٦٠هـ، وص ٧٠ –٨٠ حـ ١١: فتح الباري.
(٢) أي مواقعه واحدة أو أكثر، وراجع معنى العرد – بفتح فسكون – في القاموس المحيط.

<<  <   >  >>