للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليت شعرى ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التى فى عصمته متزوجة من رجلٍ آخَر غيرهِ زواجَ متعة؟ !

٤ ـ والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، ... . لم؟ كيف؟ لا يدرى.... ممن؟ لا يدرى أيضاً، فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدرى لأنه تركها وذهب.

٥ ـ إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن إذا تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة، لَمَا وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنى، وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس، فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفى المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.

إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلمَ هذا التحرج فى إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟

٦ ـ إن المتعة ليس فيها إشهادُ ولا إعلان ولا رضا ولى أمر المخطوبة، ولا يقع شيىء من ميراث المتمتع للمُتمتَّع بها، إنما هي مستأجرة (١)

، كما نسب ذلك القول إلى أبى عبد الله - عليه السلام -، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟

٧ ـ


(١) انظر فى ذلك " الاستبصار " لشيخ الطائفة الطوسى ح ٣ /١٤٧ حيث أورد تحت باب " يجوز الجمع بين أكثر من أربع فى المتعة " ما يلى:

" عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبى عبد الله - عليه السلام - قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوجْ منهن ألفاً فإنهن مستأجرات "!؟ وفى حديث آخر أنها لا تطلق، ولا ترث، ولا تورث وإنما هي مستأجرة!؟ وانظر أيضاً التهذيب ح ٢ /١٨٨، والكافى للكلينى ح ٢ /٤٣.

<<  <   >  >>