للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسابع " باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام ". (ص ٤١: ٥٢) .

وفيه يذكرون تحريم العمل بقول العامة وطريقتهم، أي عامة المسلمين غير الرافضة.

والثامن " باب وجوب العمل بأحاديث النبى صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها " (ص ٥٢: ٧٥) .

والإشارات السابقة لما نقله صاحب كتاب الوسائل من تلك الكتب المعتمدة عندهم تبين مدى ما عليه هؤلاء الرافضة من الضلال، بل الكفر والزندقة، حيث يذهبون إلى تكفير هذه الأمة الوسط خير أمة أخرجت للناس بدءا بخير الناس بعد الرسول ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وعن الصحابة الكرام البررة.

يا هؤلاء: كيف إذن يكون التقريب؟ ! انظروا إلى ما مضى وما سيأتى!

والتاسع " باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ". ... (ص ٧٥: ٨٩) .

وفى الباب بيان الترجيح عند التعارض، ويكون بالأخذ بإجماعهم ـ أي الرافضة ـ والشهرة بينهم، ومخالفة العامة، أي عامة المسلمين غير الرافضة، ومخالفة المشهور عندهم، والأمر بسؤال علماء العامة عما لا نص فيه، والعمل بخلافهم: (انظروا: بخلافهم) ! .

وإلى دعاة التقريب أذكر بعض ما جاء من روايات هذا الباب منسوبة كذبا إلى الأئمة الأطهار:

في الرواية الأولي قال الراوى:

سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة

<<  <   >  >>