للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثالث " باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام أو من يروى حكم الإمام فيحكم به ". (ص ٦: ٩) .

وفيه ينسبون لأمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال: إن مجلس القضاء لا يجلسه إلا نبى، أو وصى نبى، أو شقى.

ويفترون الكذب كذلك على غيره أيضا، فيروون عن الإمام الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم، ومتعلم، وغثاء: فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء.

وأنه استنكر أن يقضى بقضاء أبى بكر وعمر مع قضاء على، رضي الله تعالى عنهم جميعا ورضوا عنه.

والرابع " باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام ". (ص ٩: ١٧) . وهنا يستمرون في الافتراء على الأئمة الأبرار، طعنا في الصحابة الكرام الأطهار: فمن المشهور أن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - أعلم الأمة بالفرائض كما شهد له الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما رواه الإمام أحمد في مسنده (٣ / ١٨٤، ٢٨١) ، فإذا بالرافضة يفترون الكذب على الإمام الباقر رضي الله عنه، وينسبون له أنه قال:

" أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية ".

وفى الباب السادس يفترون روايات تفيد عدم جواز تقليد غير أئمتهم، وبطلان القياس حتى القياس الجلى قياس الأولوية، وعدم حجية الإجماع ما لم يدخل فيه قول الإمام، وعدم الأخذ بظاهر القرآن الكريم وتفسيره إلا ما نسبوه ـ كذبا - إلى أئمتهم. (ص ٢٠: ٤١) . وقد رأينا من قبل الرزايا والبلايا عند عرض كتب التفسير عندهم.

<<  <   >  >>