وأخبار البابين تدور حول عنوانيهما خلافا لما ثبت عن الرسول ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأخذ به الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم.
" وباب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الأم وحدها ". (١٧ / ٤٥٤) .
و" باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحدا، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية ". (١٧ / ٥٠٤) .
وفيه: إن لها الربع، والباقى للإمام.
" وباب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ... ". (١٧ /٥١٧) .
والجزء الثامن عشر من وسائل الشيعة يبدأ بكتاب القضاء، وأوله أبواب صفات القاضى وما يقضى به، وهي أربعة عشر بابا، تقع في ١٥٣ صفحة. وجلها، إن لم يكن كلها، فيه الغلو والتطرف والضلال مثل الذى رأيناه في عقيدتهم في الإمامة، وذلك لاتصال القضاء بالإمامة.
ولا نستطيع هنا أن ننقل هذه الصفحات، ولكن نكتفى بذكر شيىء منها.
فالباب الأول هو " باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف، ولا يمضى حكمهم وإن وافق الحق ". (ص ٢: ٥) .
وهم يحصرون الإيمان في الرافضة وحدهم دون المسلمين جميعا كما سبق في أكثر من موضع، ولهذا لا يجيزون الترافع إلى غيرهم وهو ما عبروا عنه بقضاة الجور وحكامهم. وفى الباب أكثر من رواية أن من ترافع إلى غيرهم كان ممن حاكم إلى الطاغوت، وبمنزلة من قال الله تعالى فيهم:"" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ""