الباب الثاني " باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول. وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة "(ص ٣٥١: ٣٥٤) .
والثالث " باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى"(ص٣٥٥: ٣٥٦)
والرابع " باب حد السفر المنافي للإحصان "(ص٣٥٦: ٣٥٧) .
وفيه: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
والتاسع " باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة "(ص٣٦٢: ٣٦٣) .
والثاني والأربعون " باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد "(ص٤١١: ٤١٢) .
ومن أبواب حد القذف:
" باب قتل من سب عليا - عليه السلام -، أو غيره من الأئمة عليهم السلام، ومطلق الناصب مع الأمن "(ص٤٦١: ٤٦٤) .
وروايات الباب تنسب للأئمة ـ كذبا ـ أن من سب أحدهم فهو حلال الدم، ولكنها لا تقف عند هذا الحد، بل تضيف جرائم أكبر وأشد خطرا على أمة الإسلام، حيث تبيح دم كل من ليس على ملة الرافضة، وإليك كلامهم ننقله بنصه.
في الراوية الخامسة قال أحد رواتهم: " قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنى أتقى عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه