للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: نوّه ما قدرت عليه "

وفي الرواية السادسة: " إنى سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى ابن جعفرالذى أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله؟ فقال ـ أي الإمام: " لعنه الله ـ ثلاثا، أذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة. فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه؟ مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله والأمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ... فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم اقتله، ما على من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيىء ".

هذه بعض نصوصهم واضحة جلية في أن مجرد عدم الأخذ بقولهم في الإمامة يبيح دم المسلم، ويوجب قتله، ومن استطاع أن يقتله ولم يفعل كانت جريمته أكبر ممن أحل دمه.. هكذا!!

ومن أبواب حد المحارب

" باب قتل الدعاة إلى البدع " (ص ٥٤٢ ـ٥٤٣)

وبالطبع المراد بالبدع ما خالف ضلال الرافضة والذين هم أهل البدع والزندقة، فمن عض بالنواجذ على سنة رسول الله ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كما أمر رسول الله ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أصبح عند هولاء الرافضة داعيا إلى البدع حلال الدم.

ومن أبواب حد المرتد

" باب حكم الزنديق والمنافق والناصب " (ص٥٥١-٥٥٢) .

وسبق بيان معنى الناصب عند الرافضة، فهو يشمل الأمة الإسلامية كلها التي لم تضل ضلالهم، ولم تأخذ بقول عبد الله بن سبأ في الوصي بعد النبي.

<<  <   >  >>