وفي الجزء التاسع عشر من الوسائل نجد القصاص والديات.
ومن أبواب القصاص " باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره "(ص٩٩ـ١٠٠) .
ومعنى الباب واضح بعد ما سبق من أن مرادهم بالمؤمن من كان من الرافضة فقط، والناصب من كان من غيرهم.
وأكدوا هذا المعنى بما كرروه هنا من تفسير الناصب، وهو من نصب للشيعة الرافضة، ومن قدم الجبت والطاغوت واعتقد إمامتهما، وجاء هذا في بيان مفهوم الناصب عندهم الذي تحدثنا عنه من قبل، وتفسير الجبت والطاغوت بخير الناس بعد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أي بالصديق والفاروق رضي الله تعالي عنهما، ولعن شانئيهم من أمثال هؤلاء الكفرة الزنادقة أتباع ابن سبأ.
أي أنهم يعتبرون الأمة كلها التي رضيت بإمامة الشيخين بعد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، يعتبرونها من النواصب الكفار حيث قدمت الجبت والطاغوت، ورضيت بإمامتهما.
ومن أبواب الديات " باب دية الناصب إذا قتل بغير إذن الإمام ". (ص ١٦٩: ١٧١) .
وفي الباب أن ديته شاة تذبح بمنى لأن القتل بغير إذن الإمام، فلو كان بإذن الإمام فلا شيىء على القاتل.
وفيه أيضا كيف كان القتل، حيث قال القاتل:
منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتلته، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لى قتلته.
ومن الأبواب " باب حكم ضمان الناصب وديته ". (ص٢٠٤: ٢٠٥) وهو كسابقه غير أنه جعل الدية هنا كبشا بدلا من الشاة.