جميعه أنه لا نص على إمامة على حتى ولا بالإشارة، وأما أبو بكر فقد علمت النصوص السابقة المصرحة بخلافته، وعلى فرض أن لا نص عليه أيضا ففي إجماع الصحابة عليها غنى عن النص إذ هو أقوى منه؛ لأن مدلوله قطعى ومدلول خبر الواحد ظنى، وأما تخلف جمع كعلى والعباس والزبير والمقداد عن البيعة وقت عقدها فمر الجواب عنه مستوفى.
وحاصله مع الزيادة: أن أبا بكر أرسل إليهم بعد فجاءوا فقال للصحابة: هذا على ولا بيعة لي في عنقه وهو بالخيار في أمره. ألا فأنتم بالخيار جميعا في بيعتكم إيأي، فإن رأيتم لها غيرى فأنا أول من يبايعه، فقال على: لا نرى لها أحدا غيرك، فبايعه هو وسائر المتخلفين.
ونرى صاحب الصواعق بعد هذا يذكر الشبه التي أثارها الروافض ويدحضها، وهذه الشبه كرر ذكرها صاحب المراجعات، فهى إذن في صلب موضوعنا، غير أننا إذا أثبتناها كاملة يطول النقل كثيرا، ولذلك أكتفى بذكر بعضها:
الشبهة السابعة
زعموا أنه ظالم لفاطمة لمنعه إياها مخلف أبيها، وأنه لا دليل له في الخبر الذي رواه: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؛ لأن فيه احتجاجا بخبر الواحد مع معارضته لآية المواريث، وفيه ما هو مشهور عند الأصوليين. وزعموا أيضا أن فاطمة معصومة بنص " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ". وخبر:" فاطمة بضعة منى " وهو معصوم، فتكون معصومة، وحينئذ فيلزم صدق دعواها الإرث.
وجوابها: أما عن الأول، فهو لم يحكم بخبر الواحد الذي هو محل الخلاف، وإنما حكم بما سمعه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو عنده قطعى فساوى آية المواريث في قطعية المتن، وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها إليه عنه بقرينة الحال، فصار عنده دليلا قطعيا مخصصا لعموم تلك الآيات. وأما عن الثانى، فمن أهل البيت أزواجه على ما يأتي في فضائل أهل البيت، ولسن