للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ما هو؟

قلت: ما تقول فى هذا، لرجل إلى جنبى، أمحرم الدم والمال؟

قال: نعم.

قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلاً وأخذ ماله، فهو هذا الذى فى يديه؟

قال: أقتله قوداً، وأدفع ماله الذى فى يديه إلى ورثة المشهود له.

قال: قلت: أو يمكن فى الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟

قال: نعم.

قلت: فكيف أبحت الدم والمال، المحرمين بإحاطة ـ: بشاهدين، وليسا بإحاطة؟

قال: أمرت بقبول الشهادة.

قلت: أفتجد فى كتاب الله تعالى نصاً أن تقبل الشهادة على القتل؟

قال: لا. ولكن استدلالاً أنى لا أؤمر بها إلا بمعنى.

قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل، ما كان القتل يحتمل القود والدية؟

قال: فإن الحجة فى هذا: أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا: الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه، وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله، وإن أخطأ بعضهم.

فقلت له: أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والإجماع دونه؟ !

قال: ذلك الواجب على.

وقلت له: أتجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة ـ: بشهادة، وهى غير إحاطة؟

قال: كذلك أمرت.

<<  <   >  >>