قلت: أفتجد فى كتاب الله تعالى نصاً أن تقبل الشهادة على القتل؟
قال: لا. ولكن استدلالاً أنى لا أؤمر بها إلا بمعنى.
قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل، ما كان القتل يحتمل القود والدية؟
قال: فإن الحجة فى هذا: أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا: الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه، وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله، وإن أخطأ بعضهم.
فقلت له: أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والإجماع دونه؟ !
قال: ذلك الواجب على.
وقلت له: أتجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة ـ: بشهادة، وهى غير إحاطة؟