للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض؟

قال: نعم.

قلت: وفرض المواريث للآباء وللأمهات والولد عاماً، ولم يورث المسلمون كافراً من مسلم، ولا عبداً من حر، ولا قاتلاً ممن قتل: بالسنة؟

قال: نعم. ونحن نقول ببعض هذا.

قلت: فما دلك على هذا؟

قال: السنة. لأنه ليس فيه نص قرآن.

قلت: فقد بان لك فى أحكام الله تعالى فى كتابه فرض الله طاعة رسوله، والموضع الذى وضعه الله عز وجل به، من الإبانة عنه: ما أنزل خاصاً وناسخاً ومنسوخاً؟

قال: نعم. وما زلت أقول بخلاف هذا، حتى بان لى خطأ من ذهب هذا المذهب. ولقد ذهب فيه أناس مذهبين: أحد الفريقين لا يقبل خبراً، وفى كتاب الله البيان.

قلت: فما لزمه؟

قال: أفضى به ذلك إلى عظيم من الأمر، فقال: من جاء بما يقع عليه اسم " صلاة " وأقل ما يقع عليه اسم " زكاة " فقد أدى ما عليه، لا وقت فى ذلك، ولو صلى ركعتين فى كل يوم، أو قال: فى كل أيام! وقال: ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض!

وقال غيره: ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر! فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن. فدخل عليه ما دخل على أو قريب منه. ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده. وصار إلى أن لا يعرف ناسخاً ولا منسوخاً، ولا خاصاً ولا عاماً.

والخطأ ومذهب الضلال فى هذين المذهبين واضح، لست أقول بواحد منهما.

ولكن هل من حجة فى أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟

قلت: نعم.

<<  <   >  >>