للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد رووا عن الإمام على أنه قال: " لولا أنى رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنها أولى بالمسح من ظاهرها ".

ويستدلون بذلك فيما يستدلون به على مسح الرجلين.

وفي موضع آخر يستدلون برواية عن الإمام في إبطال القياس، وهي: " لو كان الدين يؤخذ قياساً لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره " (١) .

فروايات المسح إذن يمكن أن تحمل أيضاً على المسح على الخفين، وهذا واضح بمقابلة الروايتين، ولكنهم مع هذا يرفضون المسح على الخفين ويوجبون المسح على القدمين.

وكذلك يمكن حمل هذه الروايات على الغسل الخفيف. فابن عباس الذي روى أنه قال بالمسح، جاء في حديثه عن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أخذ ملء كف من ماء فمسح على قدميه "، والمسح يكون بالدلك لا برش الماء والشيعة يوجبونه ببقية البلل.

وقد مرت مناقشة حول إطلاق المسح على الغسل، ورأينا إمكان ذلك، ويؤيده من جهة الشيعة ما روى عن الإمام موسى الكاظم: " لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك ".

قال العاملى: المسح هنا محمول أولاً على المجاز - بمعنى الغسل، ثم على الحقيقة (٢) .

فلما وجب الغسل للذراعين حمل المسح على معنى الغسل، فلماذا لا يكون كذلك بالنسبة للرجلين ما دامت أخبار الغسل ثابتة إلى حد التواتر؟

وروى عن ابن عباس وأنس والشعبى والإمام الباقر وغيرهم أن القرآن الكريم نزل بالمسح، ونجد في رواية أنس: " نزل القرآن الكريم بالمسح والسنة


(١)
(٢) انظر الوسائل ١ / ٣٧٨.

<<  <   >  >>