للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآية والمسح على الخفين، فتخصيص العام، أو تقييد المطلق، أو تفسير المجمل لا يعد نسخاً.

قال الإمام الشافعى بعد ذكر الآية: " فاحتمل أمر الله عز وجل بغسل القدمين أن يكون على كل متوضئ، واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض، فدل مسح رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على الخفين أنها على من لا خفين عليه إذا هو لبسهما على كمال الطهارة، كما دل صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاتين بوضوء واحد، وصلوات بوضوء واحد، على أن فرض الوضوء على من قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعض، لا أن المسح خلاف لكتاب الله عز وجل، ولا الوضوء على القدمين " (١) .

وروايات المنع المذكورة عن طريق السنة رفضها المجيزون، فما أخرجه ابن أبى شبيبة، عن على رضي الله عنه أنه قال: " سبق الكتاب الخفين " منقطع وقد روى عنه مسلم والنسائى القول به بعد موت النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأخرج أبو داود عنه " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خفيه "، وهذا يذكرنا بما ذكره الشيعة عن أمير المؤمنين من قوله " لو كان الدين يؤخذ قياساً لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ".

وقلنا إنهم استدلوا به على بطلان القياس. ولكنهم يرفضون المسح على الخفين. (٢)

وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سلوا هؤلاء الذين يروون المسح، هل مسح رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد نزول المائدة؟ والله ما مسح رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد نزول المائدة، ولأن أمسح على ظهر عنز في الفلاة أحب إلى من أن أمسح على الخفين.


(١) الأم ١/٢٧-٢٨.
(٢) انظر ما ذكر آنفا في نوع طهارة الرجلين.

<<  <   >  >>