للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- ويرون طهارة المذى والودى على خلاف المذاهب الأربعة (١) وأنهما لا ينقضان الوضوء. وقد أثبتنا من قبل نقضهما للوضوء.

والأدلة التى استدلوا بها على طهارتهما تدخل ضمن ما احتجوا به على أنهما لا ينقضان الوضوء، وما استدل به على نجاستهما مما يستدل به على نقضهما للوضوء. وأضيف إلى ذلك ما ورد عن طريق الشيعة عن الإمام الصادق أنه سئل عن المذى يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفى عليك مكانه فاغسل الثوب كله. وفى رواية أخرى: يغسله ولا يتوضأ (٢) .

وحمل الروايتين على الاستحباب بعيد، فلو كان كذلك لكفى غسله إن عرف مكانه، دون مراعاة لتكلف غسل الثوب كله إن لم يعرف مكانه. وأما الحمل على التقية (٣) فهو إلغاء للعقل، ففى الرواية الأخيرة " يغسله ولا يتوضأ "، والمذاهب الأربعة توجب الوضوء منه كما ذكرنا.

والحنابلة وإن كانوا يرون أن حكم الودى حكم البول سواء، لأنه خارج من مخرجه، وجار مجراه، والمذى ظاهر المذهب أنه نجس، إلا أن هناك رواية عن الإمام أحمد أنه سئل عن المذى أشد أو المنى؟ قال: هما سواء، ليسا من مخرج البول، إنما هو من الصلب والترائب كما قال ابن عباس، هو عندى بمنزلة البصاق والمخاط (٤) .


(١) انظر: حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢٧، وحاشية الدسوقى ١ / ٥٦، وحاشيتى القليوبى وعميرة ١ / ٦٩ ـ ٧٠، والمغنى ١ / ٧٢٢٥.
(٢) انظر الوسائل ٤ / ٢٧٤ ـ ٢٧٥.
(٣) انظر المرجع السابق ص ٣٧٥.
(٤) انظر المغنى ١ / ٧٣٥.

<<  <   >  >>