للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه الرواية تتفق مع الشيعة فى طهارة المذى. ولكنها تخالفهم فى حكم المنى. وسواء ألحقنا هذا أو ذاك بالبول أو المنى، فالشيعة يرون نجاستهما، فالأولى أن يلحق بهما المذى والودى.

٤ ـ وفى النجاسة المعفو عنها فى الصلاة: فرق الشيعة بين الدم ودم الحيض، وبين ما يتم الصلاة فيه منفرداً، وما لا يتم فيه منفرداً: كالتكة، والجورب، والقلنسوة، ولم نجد هذه التفرقة عند المذاهب الأربعة (١) ، فهم يرون العفو عن يسير الدم مطلقاً فى ثياب المصلى.

أما الشيعة فيرون أن دم الحيض تجب إزالته وإن قل، وألحق بعضهم به دم الاستحاضة والنفاس، وأجازوا الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفرداً مع نجاسته.

واستدلوا بروايات عن أئمتهم، مثل ما رووه عن الإمام الصادق أو الباقر أنه قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره، غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره فى الثوب ـ إن رآه أو لم يره ـ سواء (٢) .

وعن زرارة قال: " قلت لأبى عبد الله - عليه السلام -: إن قلنسوتى وقعت فى بول فأخذتها فوضعتها على رأسى ثم صليت؟ فقال: لا بأس " (٣) .

وعن الإمام الصادق أيضاً: لا بأس بالصلاة فى الشيىء الذى لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل: القلنسوة والتكة والجورب.

وتبدو المشقة البالغة في الرواية الأولى، فدم الحيض القليل الذى لم يره المصلى مبطل لصلاته، على حين يظهر الاستهتار البالغ فى الرواية الثانية، فما


(١) انظر: حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢٥. وما بعدها، وحاشية الدسوقى ١ / ٧٢، ... الأم ١ / ٤٧، والمغنى ١ / ٧٢٨ وما بعدها.
(٢) الوسائل ٤ / ٣٨٠.
(٣) المرجع السابق ص: ٤٠٤.

<<  <   >  >>