القيامة) ومن جملتها حكم صلاة الجمعة. فما الذى خصصه بزمان النبى والأئمة عليهم السلام، وأي شيىء أسقطه عمن كان فى زمن الغيبة؟ وما الذى استثناه من سائر الأحكام الخطابية حتى شملت المعدومين دونه؟
ومن جملة ضروب التأكيد توحيد الخطاب بالنداء إلى الذين آمنوا، إيماء إلى أن صلاة الجمعة من لوازم الإيمان، وإلا لم يبق فرق بين قوله:"" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "" وقوله: "" يَا أَيُّهَا النَّاسُ "" والذين آمنوا لفظ يشمل جميع المؤمنين، إذ ليس الخطاب بمقصود كأمر، فما الذى أسقطها عن مؤمنى زمان الغيبة؟
ولو كان لها بدل فى زمان لما كان فعلها من لوازم الإيمان، إذ تركها حينئذ إلى بدل يكون جائزاً للمؤمنين.
ومن جملتها " إذا " لفظ عام، وهو يدل على تحقق الجزاء عند تحقق الشرط، فالأمر بالسعى حاصل كلما تحقق النداء، فما الذى سوغ لأهل زمان الغيبة عدم امتثال أمر الله عند النداء؟
ومنها أن لفظ (نودى) فعل مبنى للمفعول، وترك فيه الفاعل ليدل على وجوب السعى عند أي مناد من غير اعتبار شرط فيه من عصمة أو غيرها، لأن حذف المتعلق دليل العموم كما تقرر فى البيان والأصول، ولو كان إذن الإمام شرطا لما كان بحذف المتعلق وجه.
ومنها أن لفظ الصلاة عام، وذكرها تأكيدا لبيان اشتمال صلاة الجمعة على كل ما اشتملت عليه الصلاة من المصالح التى ذكرت لها: كالنهي عن الفحشاء والمنكر، وغير ذلك.
إن وجوبها متعين على المكلفين بدون شرط إذن الامام كما هو كذلك فى ساير الصلوات، لأنها صلاة مثلها، فكيف أبيح تركها لأهل زمان الغيبة ولو إلى بدل؟ أو جعلت حراماً عليهم مع أنها صلاة بنص الكتاب؟