للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقداد بن الأسود يقول، قال رسول الله لأصحابه: ["ما تقولون في الزنا"؟ قالوا] [١]: [حرام حرّمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله :] [٢] "لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره". قال: "ما تقولون في السرقة"؟ قالوا: حرّمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: "لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره". تفرّد به أحمد، وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود (٤٠٦)، قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك". قلت: ثم أي؟ قال "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك". قلت: ثم أي؟ قال "أن تزاني حليلة جارك".

(الحديث السادس) قال الإِمام أحمد (٤٠٧): حدثنا يزيد، أخبرنا هشام، عن حفصة، عن أبي العالية، عن رجل من الأنصار، قال: خرجت من أهلي أريد النبي فإذا به قائم ورجل معه مقبل [٣] عليه، فظنت أن لهما حاجة، قال الأنصاري: لقد قام رسول الله حتى جعلت أرثي لرسول الله من طول القيام، فلما انصرف قلت: يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثى لك من طول القيام. قال: "ولقد رأيته"؟ قلت: نعم. قال: "أتدري من هو؟ " قلت: لا. قال: "ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" ثم [٤] قال: "أما إنك لو سلمت عليه [٥]، لرّد [٦] عليك السلام".


= الجار" (رقم ٢٥) وهمًا فاحشًا حيث ذكره من طريق ابن فضيل عن محمد بن سعيد -كذا- عن أبي طيبة به وقال: "محمد بن سعيد هو المصلوب متهم" كذا قال والذي في هذا الحديث إنما هو الأنصاري -كما في مصادر التخريج- دون المصلوب راجع "التهذيب".
(٤٠٦) - تقدم تخريجه سورة البقرة/ آية ٢٢، ١٦٥.
(٤٠٧) - " المسند" (٥/ ٣٢، ٣٦٥) مقرونًا بـ "يزيد" محمد بن جعفر ثنا هشام به، غير أنه قال: "عن الأنصاري" وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٧) والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (ص ٣٥، ٣٦) من طريق هشام به، ولم يعزه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٢٨٣) لغير أحمد، وذكره الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١٦٧) وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" وصحيح إسناده الألباني في "الإرواء" (٣/ ٨٩١/ ص ٤٠٣).