وله شاهد آخر مرسل ذكره الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" (ص ١٨، ١٩) قال: "قال القاضى إسماعيل بن إسحاق المالكي في "كتاب أحكام القرآن" له: ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب أن النبي ﷺ لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد" قال ابن حجر: "وهذا مرسل قوى، يشهد له ما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد … " وانظر -غير مأمور- "اللآلئ المصنوعة" للسيوطي (١/ ٣٢٢، ٣٢٣) و "تنزيه الشريعة" لأبي الحسن الكنانى (١/ ٣٨٤، ٣٨٥). (٤٦٥) - تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٥٣٦٠) وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٨/ ١٠٢) ثنا زكريا، ثنا محمَّد بن يحيى، ثنا عبيد الله بن موسى به، وابن أبي ليلى هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيئ الحفظ، لكن أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا (٣/ ٣٥٩٥) ثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسى، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله -قال أبو بدر: وليس هو المسعودى- عن المنهال بن عمرو به بلفظ: "نزلت هذه الآية في المسافر: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى، حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل وصَلَّى" وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢١٦) من طريق مالك بن يحيى ثنا أبو بدر به، وانظر ما بعده. (٤٦٦) - تفسير ابن جرير (٨/ ٩٥٣٧) وانظر باقى الآثار المشار إليها (٨/ ص ٣٧٩، ٣٨١) وقد أخرج هذا الخبر ابن جرير أيضًا (٨/ ٩٥٤٠) من طريق عنبسة، وابن أبي شيبة في "المصنف" كتاب التيمم، باب: الرجل يجنب وليس يقدر على الماء (١/ ١٨٣) من طريق علي بن هاشم، كلاهما (عنبسة =