للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا حديث غريب من هذا الوجه.

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)﴾.

يقول تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: سافرتم في البلاد، كما قال تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية.

وقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ أي: تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية، كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك، فمن [١] قائل: لا بد [٢] أن يكون سفر طاعة من جهاد، أو حج، أو عمرة، أو طلب علم، أو [٣] زيارة، أو غير ذلك كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه، لظاهر قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحًا، لقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الآية، فما [٤] أباح له تناول [٥] الميتة مع اضطراره [٦]، إلا [٧] بشرط أن لا يكون عاصيًا بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من [٨] الأئمة.


= الأوسط"، وفيه جميل بن أبي ميمونة، وقد ذكره اكن أبي حاتم - "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وذكره ابن حبان فى الثقات". وذكره الزيلعى فى "نصب الراية" (٣/ ١٥٩، ١٦٠) من رواية أبي يعلى، والطبرانى وقال: " … وأخرجه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين - فى "كتاب الترغيب" له - عن أبي معاوية عن هلال بن أبي ميمونة الفلسطينى عن عطاء به … " وهذا فيه انقطاع بين أبي معاوية وهلال، وأورده السيوطى فى "الدر المنثور" (٢/ ٣٧١) ولم يعزه لغير أبي يعلى، والبيهقى فى "الشعب".