يقول تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: سافرتم في البلاد، كما قال تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية.
وقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ أي: تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية، كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك، فمن [١] قائل: لا بد [٢] أن يكون سفر طاعة من جهاد، أو حج، أو عمرة، أو طلب علم، أو [٣] زيارة، أو غير ذلك كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه، لظاهر قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.
ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحًا، لقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الآية، فما [٤] أباح له تناول [٥] الميتة مع اضطراره [٦]، إلا [٧] بشرط أن لا يكون عاصيًا بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من [٨] الأئمة.
= الأوسط"، وفيه جميل بن أبي ميمونة، وقد ذكره اكن أبي حاتم - "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وذكره ابن حبان فى الثقات". وذكره الزيلعى فى "نصب الراية" (٣/ ١٥٩، ١٦٠) من رواية أبي يعلى، والطبرانى وقال: " … وأخرجه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين - فى "كتاب الترغيب" له - عن أبي معاوية عن هلال بن أبي ميمونة الفلسطينى عن عطاء به … " وهذا فيه انقطاع بين أبي معاوية وهلال، وأورده السيوطى فى "الدر المنثور" (٢/ ٣٧١) ولم يعزه لغير أبي يعلى، والبيهقى فى "الشعب".