للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن؛ عن كعب بن عجرة، عن عمر، به. فالله أعلم.

وقد روي مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث (٧٥٧) أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، زاد مسلم والنسائي: وأيوب بن عائذ [١]، كلاهما عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس؛ قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد [٢] في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، [وفي الخوف ركعة] [٣]، فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها، فكذلك يصلي في السفر.

ورواه ابن ماجة (٧٥٨) من حديث أسامة بن زيد، عن طاوس نفسه.


= (٤/ ٢٦٥) أبنأ محمد بن رافع، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٤٢٥) ثنا محمد بن رافع، ح وثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٩٩) من طريق محمد بن رافع، كلاهما (ابن رافع وعبدة) ثنا محمد بن بشر به وصحح إسناده أبو عبد الرحمن الألباني في "حاشيته على صحيح ابن خزيمة"!! مع أن البزار أعله فقال في "مسنده" (١/ح ٣٣١/ ص ٤٦٥/ البحر الزخار): "هذا الحديث رواه يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة عن عمر، ورواه شعبة والثوري فلم يذكرا كعب بن عجرة، وهما حافظان ويزيد بن زياد فغير حافظ" يعني بالنسبة إلى شعبة والثوري وإلَّا فقد وثقه أحمد وابن معين، العجلي وابن حبان، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وهو صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، صالح الحديث. غير أن حفظه بجوار حفظ شعبة والثوري لا يساوي شيئًا ولا سيما وقد رواه جمع من الثقات - تقدم ذكرهم - مثل رواية شعبة والثوري، وعليه فالوهم إليه مؤكد: قد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ س ٣٨١): "سألت أبي عن حديث رواه محمد بن بشر عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن كعب بن عجرة عن عمر قال: … الحديث، ورواه الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن عمر ليس فيه عن كعب … . قال أبي: الثوري أحفظ" والله الموفق.
(٧٥٧) - رواه مسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، (٥) (٦٨٧)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين (١٢٤٧)، والنسائي، كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة (١/ ٢٢٦)، وابن ماجه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: تقصير الصلاة في السفر (١٠٦٨)، وأحمد (١/ ٢٣٧، ٢٥٤، ٢٥٥) من طرق عن أبي عوانة، ورواه مسلم (٦) (٦٨٧)، والنسائي، كتاب: تقصير الصلاة (٣/ ١١٨، ١١٩) وأحمد (١/ ٢٤٣) من طريقين عن أيوب بن عائذ كلاهما (أبو عوانة وأيوب) عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" ورواه طاوس عن ابن عباس بلفظ آخر انظر الآتي.
(٧٥٨) - ورواه ابن ماجه (١٠٧٢)، وأحمد (١/ ٢٣٢) من طريق وكيع، وعبد بن حميد في =