(٧٥٧) - رواه مسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، (٥) (٦٨٧)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين (١٢٤٧)، والنسائي، كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة (١/ ٢٢٦)، وابن ماجه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: تقصير الصلاة في السفر (١٠٦٨)، وأحمد (١/ ٢٣٧، ٢٥٤، ٢٥٥) من طرق عن أبي عوانة، ورواه مسلم (٦) (٦٨٧)، والنسائي، كتاب: تقصير الصلاة (٣/ ١١٨، ١١٩) وأحمد (١/ ٢٤٣) من طريقين عن أيوب بن عائذ كلاهما (أبو عوانة وأيوب) عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" ورواه طاوس عن ابن عباس بلفظ آخر انظر الآتي. (٧٥٨) - ورواه ابن ماجه (١٠٧٢)، وأحمد (١/ ٢٣٢) من طريق وكيع، وعبد بن حميد في =