للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن عائشة: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا [١] وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يكون يستكثر منها، ولا يكون لها ولد، و [٢] لها صحبة، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل عن شأني.

حدثني المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام، عن عروة، عن عائشة في قوله: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قالت: هو الرجل يكون له المرأتان: إحداهما قد كبرت، [أو هي] [٣] دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول: لا تطلقني، وأنت في حل من شأني.

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، من غير وجه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بنحو ما تقدم، ولله الحمد والمنة.

قال ابن جرير (٨٥٣): حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر [] [٤] فسأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ فقال: عن مثل هذا فاسألوا، ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل، قد خلا [٥] من سِنِّها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.

وقال ابن أبي حاتم (٨٥٤): حدثنا على بن الحسن الهسنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا


= باب: المرأة تهب يومها لامرأة من نساء زوجها (٥/ ٨٩٣٤)، وابن ماجه، كتاب: النكاح، باب: المرأة تهب يومها لصاحبتها (١٩٧٢) من طرق عن هشام بن عروة به.
(٨٥٣) - تفسير ابن جرير (٩/ ١٠٥٧٩) ولم يعزه السيوطى فى "الدر المنثور" (٢/ ٤١١) لغيره، وهذا منقطع بين عمر، وابن سيرين، وأشعث هو ابن سوَّار ضعيف، وجرير هو ابن عبد الحميد.
(٨٥٤) - تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ٦٠٤٢)، ورواه ابن أبي شيبة فى "المصنف" (٣/ ٣٢٩)، وابن جرير (٩/ ١٠٥٧٥) ثنا هناد بن السرى، كلاهما (ابن أبي شيبة وهناد) ثنا أبو الأحوص به. ورواه ابن جرير (٩/ ١٠٥٧٦) من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك به. و (٩/ ١٠٥٧٧) من طريق أبي داود الطيالسى - ولم أجده فى المسند - ثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم عن سماك به (٩/ ١٠٥٧٨) من طريق إسرائيل عن سماك به، والبيهقى فى "السنن الكبرى" (٧/ ٢٩٧) من طريق آدم بن أبي إياس نا حماد بن سلمة به، ورجاله ثقات غير خالد بن عرعرة لم يوثقه غير ابن حبان "الثقات"=