للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله ﷿: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ قال على: يكون الرجل عنده المرأة، فتنبو عيناه عنها من دمامتها، أو كبرها، أو سوء خلقها، أو فقرها [١] فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئًا حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج.

وكذا رواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، و [٢] حماد بن سلمة وأبي الأحوص. ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك، به.

وكذا فسرها ابن عباس وعَبِيدة السلماني ومجاهد بن جبر [٣] والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة [٤] وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة، ولا أعلم [خلافًا في ذلك] [٥]، أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم.

وقال الشافعي (٨٥٥): أنبأنا ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمرًا إما كبرًا أو غيره، فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، فأنزل الله ﷿: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ الآية.

وقد رواه الحاكم في مستدركه (٨٥٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق.

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (٨٥٧): أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو محمد أحمد


= وروى عنه غير سماك، القاسم ابن عوف الشيبانى، وجزم أبو عبد الله البخارى بسماعه من على، انظر "التاريخ الكبير" (٣/ ١٦٢).
(٨٥٥) - " مسند الشافعى" (١/ ٨٦، ٨٧/ شفاء العي) - ومن طريق الشافعى رواه البيهقى فى "السنن الكبرى" (٧/ ٢٩٦) - ورواه ابن أبي شيبة فى "المصنف" (٣/ ٣٢٨) ثنا ابن عيينة به وإسناده صحيح، لكنه مرسل وانظر ما بعده.
(٨٥٦) - " المستدرك" (٢/ ٣٠٨، ٣٠٩) والحديث فى تفسير عبد الرزاق (١/ ١٧٥) ومن طريقه أيضًا ابن جرير فى تفسيره (٩/ ١٠٦٠٠) وانظر ما بعده.
(٨٥٧) - " السنن الكبرى" للبيهقى (٧/ ٢٩٦)، ورواه ابن أبي حاتم فى تفسيره (٤/ ٦٠٤٤) ثنا أبي،=