للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد [١] قال ابن أبى حاتم (٨٦٠): حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ في عائشة. يعني أن النبي، ، كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن (٨٦١) من حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن [٢] عبد الله بن يزيد، عن عائشة قالت: كان رسول الله، ، يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني القلب. هذا [٣] لفظ أبى داود، وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا. قال: وهذا أصح.

وقوله: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهنّ فلا تبالغوا في الميل بالكلية، ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، أي: فتبقى هذه [٤] الأخرى معلقة.

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان: معناه [٥] لا ذات زوج ولا مطلقة.

و [٦] قال أبو داود الطيالسي (٨٦٢): أنبأنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، : "من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط".


(٨٦٠) - تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ٦٠٥٦).
(٨٦١) - رواه أحمد (٦/ ١٤٤) وأبو داود (٢١٣٤)، والنسائى (٧/ ٦٣) والترمذي (١١٤٠)، وابن ماجه (١٩٧١) وغيرهم، وصححه ابن حبان (١٠/ ٤٢٠٥)، والحاكم (٢/ ١٨٧) من طرق عن حماد بن سلمة به. لكن أعله بالإرسال أبو عيسى الترمذى فقال: "رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا - وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة" وكذا أعله النسائى وأبو زرعة وأبو حاتم، وأقرهم أبو عبد الرحمن الألبانى، فانظر "الإرواء" (٧/ ٢٠١٨).
(٨٦٢) - " مسند الطيالسى" (رقم: ٢٤٥٤)، ورواه أحمد (٢/ ٢٩٥، ٣٤٧، ٤٧١)، وأبو داود (٢١٣٣)، والترمذى (١١٤١)، والنسائى (٧/ ٦٣)، وابن ماجه (١٩٦٩) وغيرهم من طريق همام بن يحيى به. وقال الترمذى: "وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، رواه هشام الدستوائى=