للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)﴾.

يخبر تعالى عباده خبرًا متضمنًا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إِلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله ﷿ ويستثنى من الميتة السمك، فإِنه حلال، سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك في موطئه، والشافعي وأحمد في مسنديهما، وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجة في سننهم، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، عن أبي هريرة أن رسول الله سئل عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٣٩) وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث.

وقوده: ﴿وَالدَّمَ﴾ يعني به [١] المسفوح، لقوله: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير.


(٣٩) - أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٠) ومن طريقه الشافعي (١/ ٦٥) (٤٢ - شفاء العي)، وأحمد (٢/ ٢٣٧، ٣٦١)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٧٨)، وأبو داود كتاب الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر الحديث (٨٣)، والترمذي كتاب الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور الحديث (٦٩)، والنسائي (١/ ٥٠) في الطهارة، باب: ماء البحر، (١/ ١٧٦) في المياه، باب: الوضوء بماء البحر، وفي (٧/ ٢٠٧) في الصعيد، باب: ميتة البحر، وابن ماجة في الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر الحديث (٣٨٦)، وفي الصيد، باب: الطافي من صيد البحر الحديث (٣٢٤٦)، وابن خزيمة (١١١)، وابن حبان (٤/ ٤٩) (١٢٤٣)، (١٢/ ٦٢ - ٦٣) (٥٢٥٨)، والدارمي (٧٣٥)، (٢٠١٧)، وابن الجارود (٤٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٨١)، والحاكم (١/ ١٤٠)، والبيهقي (١/ ٣) عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق عن المغيرة بن أبي يردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: "جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله : "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". ورواه أحمد (٢/ ٣٩٢) من طريق أبي أويس قال: حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن أبي بردة عن أبي هريرة … فذكره نحوه، ولم يذكر فيه المغيرة"، ورواه الدارمي (٧٣٤) من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي هريرة … فذكره نحوه.=