للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستحب أن يغسل كفيه قبل إِدخالهما في الإِناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يدخل يده في الإِناء، قبل أن يغسلها ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (١٨٧).

وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، لا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، وفي النزعتين [١] والتحذيف خلاف، هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان:

(أحدهما): أنه يجب إِفاضة الماء عليه لأنه تقع [٢] به المواجهة. وروي في حديث أن النبي رأى رجلًا مغطيًا لحيته فقال: "اكشفها فإن اللحية من الوجه" (١٨٨). وقال مجاهد: هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إِذا نبتت لحيته: طلع وجهه.


= الطهارة، باب: ما جاء فى التسمية فى الوضوء (٣٩٧)، والدارمى (٦٩٧) وابن أبى شيبة (١/ ١٢ - ١٣) والدارقطنى (١/ ٧١)، وأبو على (١٠٦٠)، والحاكم (١/ ١٤٧) وعنه البيهقى (٤٣/ ١) من حديث أبى سعيد، وقد حسنه البوصيرى فى الزوائد، والألبانى فى صحيح ابن ماجه (٣١٨). قال الحافظ المنذرى فى "الترغيب والترهيب" (١/ ٢٢٥): "وفى الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شئ منها عن مقال. وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أن الأحاديث التى وردت فيها، وإن كان لا يسلم شئ منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكرة طرقها، وتكتسب قوة، والله أعلم".
وقال الحافظ فى "التلخيص" (١/ ٨٦): والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. وقال أبو بكر بن أبى شيبة: ثبت لنا أن النبى قاله اهـ. قال الشوكانى فى النيل (١/ ١٣٥): قال ابن سيد الناس فى "شرح الترمذى": ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. اهـ.
(١٨٧) - رواه البخارى فى صحيحه فى الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، الحديث (١٦٢)، ومسلم فى الطهارة، باب: كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الأناء قبل غسلها ثلاثًا، الحديث (٢٧٨) من طريق الأعرج عن أبى هريرة، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة عند مسلم وغيره.
(١٨٨) - قال الحافظ فى "التلخيص" (١/ ٦٨): "لم أجده هكذا، نعم ذكره الحازمى فى تخريج أحاديث المهذب فقال: هذا الحديث ضعيف، وله إسناد مظلم، ولا يثبت عن النبى فيه شئ. وتبعه المنذرى، وابن الصلاح، والنووى، وزاد: وهو منقول عن ابن عمر. يعنى قوله. وقال ابن دقيق العيد: لم أقف له على إسناد مظلم ولا مضيء. انتهى. وفد أخرجه صاحب "مسند الفردوس" من حديث ابن عمر بلفظ: "لا يغطين أحدكم لحيته فى الصلاة، فإن اللحية=