قلت: ترجم له البخارى فى التاريخ (٣/ ١٤٠) وقال: ليس بشيء. واتهمه ابن حبان فى المجروحين (١/ ٢٧٥) ولذلك قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص: فى إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث. وحديث على رواه الطبرانى فيما انتقاه أبو بكر بن مردويه عليه فيما انتقاه هو عن أهل البصرة من حديث أبى البخترى الطائيّ قال: رأيت عليا يخلل لحيته إذا توضأ ويقول: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل. كذا قال ابن الملقن فى "البدر المنير" (٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤) قال الحافظ فى "التلخيص" (١/ ٩٨): وإسناده ضعيف ومنقطع. قلت: أبو البخترى الطائيّ لم يسمع من على ولم يدركه قاله إبن المديني، وأبو حاتم، وأبو زرعة كما فى المراسيل لابن أبى حاتم (ص ٧٦، ٧٧). وفى تخليل اللحية أحاديث ينظر تخريجها فى "نصب الراية" (١/ ٢٣ - ٢٦)، وتلخيص الحبير (١/ ٩٦ - ٩٨)، مجمع الزوائد (١/ ٢٤٠ - ٢٤١). وأمَّا الرخصة فى ذلك عن ابن عمر فأخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (١٠/ ٣٥) (١١٣٩١) من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، وشبك لحيته بأصابعه أحيانا ويترك أحيانًا. ورواه ابن المنذر فى "الأوسط" (١/ ٣٨٣) (٣٦٧) من طريق يحيى البكاء أن ابن عمَر كان يتوضأ ولا يخلل لحيته. وقد نقله عن الحسن بن علي أيضًا، وقال ابن المنذر: وهذا قول طاوس والنخعى وأبي العالية والشعبى ومحمد بن على ومجاهد والقاسم وقال سعيد بن عبد العزيز والأوزاعى: "ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب فى الوضوء". (١٩٢) - أخرجه الطيالسى فى مسنده (١٣٧٢)، وأبو داود فى سننه فى الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، الحديث (٨٦١)، والترمذى فى أبواب الصلاة، باب: ما جاء فى شرح الصلاة، الحديث (٣٠٢)، وابن خزيمة فى صحيحه (٥٤٥) والبيهقى (٢/ ٣٨٠) والبغوى فى شرح السنة (٣/ ٦ - ٧) (٥٥٣) من طريق إسماعيل بن جعفر حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة ابن رافع الزرقى عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع فذكر حديث المسيء صلاته وفيه: "إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ﷿"، والحدكث رواه أحمد (٤/ ٣٤٠)، وأبو داود=