للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد؛ لما ثبت في الصحيحين (١٩٣) أن رسول الله قال: "من توضأ فَلْيَسْتَنْثِر [١] ". وفي رراية: "إِذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر". والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق.

وقال الإِمام أحمد (١٩٤): حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أنه توضأ فغسل وجهه، ثم [٢] أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، [ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إِلي يده الأخرى فغسل بها وجهه] [٣]، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمني حتى غسلها، ثم أخذ غرفة [من ماء] [٤] فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله . يعني يتوضأ.


= (٨٥٧ - ٨٦٠)، والنسائى (٢/ ١٩٣، ٢٢٥) (٣/ ٥٩، ٦٠)، وابن ماجه (٤٦٠)، والدارمى (١٣٣٥) وابن خزيمة (٥٩٧)، (٦٣٨)، والحاكم (١/ ٢٤١ - ٢٤٣) والبيهقى (٢/ ١٠٢، ١٣٣، ١٣٤) من طرق عن علي بن يحيى به بألفاظ متقاربة وفى بعضها: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ﷿".
(١٩٣) - أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء، باب: الاستنثار فى الوضوء الحديث (١٦١)، ومسلم فى الطهارة، باب: الإيتار فى الاستنثار، والاستجمار، الحديث (٢٢/ ٢٣٧) من طريق أبى إدريس الخولانى عن أبى هريرة أن رسول الله قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر". ورواه البخارى فى الوضوء، باب الاستجمار وترًا، الحديث (١٦٢)، ومسلم فى الطهارة، باب: الإيتار فى الاستنثار والاستجمار الحديث (٢٣٧/ ٢٠) من طريق الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم لينثر"، ورواه مسلم (٢٣٧/ ٢١) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد ، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله : "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر".
(١٩٤) - رواه فى المسند (١/ ٢٦٨) ورواه البخارى فى صحيحه كتاب الوضوء، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، الحديث (١٤٠) حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعى منصور بن سلمة فذكره. ورواه أحمد (١/ ٣٦٥) حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله ؟ فدعا بماء فجعل يغرف بيده اليمنى ثم يصب على اليسرى.