للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامَّة. رواه ابن أبي حاتم (٤٧٠).

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي [١] في هذه المسألة ثلاثة أوجه؛ ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره، وصحح منها عدم الحجية، ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالًا عن الشافعي، ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا، فالله أعلم

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل - إجماع [٢] العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسعلم كتب في كتاب عمرو بن حزم: "أن الرجل يقتل بالمرأة". وفي الحديث الآخر: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٤٧١). وهذا قول جمهور العلماء.

وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب: أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها، إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجل، واليه ذهب أحمد في رواية، [وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البتي، ورواية عن أحمد: أن الرجل إذا قتل المرأة] [٣] لا يقتل بها بل تحب ديتها.

وكذا [٤] احتج أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهرر فيهما. ففي [٥] الصحيحين عن أمير المؤمنين على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسعلم: "لا يقتل مسلم بكافر" (٤٧٢).


(٤٧٠) - رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (٤/ ١١٤٤) (٦٤٣٦) حدثنا أبى ثنا أبو الوليد عبد الملك بن الأصبغ بن محمد بن مرزوق، ثنا الوليد ثنا أبو عمرو الأوزاعى، حدثنى النضر بن عمرو المقرى عن الحسن به. وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الملك بن الأصبغ ترجم له ابن أبى حاتم فى "الجرح والتعديل" (٥/ ٣٤٣) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا لكن ذكره الذهبى فى "الميزان" (٣/ ٣٦٥) فقال: عبد اللك بن أصبغ البعلبكى. عن الوليد بن مسلم بخبر منكر.
والأثر: ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٢/ ٥٠٩) ولم يعزه لغير ابن أبى حاتم.
(٤٧١) - تقدم فى سورة البقرة/ الآية ١٧٨
(٤٧٢) - تقدم تخريجه فى سورة البقرة/ آية ١٧٨