للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها" (٤٦). وفي صحة هذا نظر، وموضع [١] تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير، والله أعلم.

(والوجه الثالث) هل تجب [٢] قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء:

(أحدها) أنه تجب عليه قراءتها، كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة.

(والثاني) لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (٤٧) عن جابر بن عبد الله، عن النبي ، أنه قال: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ولكن في إسناده ضعف.

ورواه مالك عن وهب بن كيسان، عن جابر من كلامه (٤٨)

وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي، ، والله أعلم.

(والقول الثالث) أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم (٤٩) عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله :


(٤٦) - إسناده ضعيف، والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القراءة خلف الإمام برقم (٨٣٦)، وقال البوصيري في الزوائد (١/ ٢٩١): "هذا إسناد ضعيف، أبو سفيان السعدي واسمه طريف بن شهاب، وقيل: ابن سعد، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه"، وأبو سفيان قد توبع، تابعه قتادة، فرواه عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكاب وما تيسر"، أخرجه أبو داود في السنن برقم (٨١٨)، وابن حبان في صحيحه.
(٤٧) - إسناده ضعيف: والحديث رواه أحمد في المسند من حديث جابر، وهو الجعفي -ضعيف رافضي- عن أبي الزبير -مدلس وقد عنعن- عن جابر برقم ١٤٦٨٥ - (٣/ ٣٣٩)، ورواه عبد بن حميد حديث (١٠٥٠)، وابن ماجة في كتاب إقامة السنة، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (١/ ٢٧٧)، حديث ٨٥٠. كلاهما من طريق الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي، عن أبي الزبير، به. قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٤٢٠): فائدة: حديث: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة.
(٤٨) - رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٦٠) من طريق مالك، وقال: "هذا هو الصحيح عن جابر من قوله، غير مرفوع".
(٤٩) - رواه مسلم في الصلاة برقم (٤٠٤)، ورواه أبو داود في الصلاة، باب: التشهد برقم (٩٧٢)، من حديث سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان، عن أبي موسى، به.
وقال الدارقطني: وقد خالف التيمي جماعة منهم: هشام الدستوائي، وشعبة، وسعيد، وأبان، =