للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نفر؛ رجل حضرها بلغو [١] فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله؛ فإن [٢] شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدًا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام". وذلك لأن الله ﷿ يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾.

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني (٣٩٦): حدثنا هاشم بن مَرْثَد، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله : "الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها [٣]، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله تعالى قال: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾.

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله : "من صام ثلاثة أيام من [كل شهر] [٤] فقد صام الدهر كله".


= وكذا لابن مردويه فحسب، فقصر!! فقد أخرجه أحمد (٢/ ٢١٤) (٧٠٠٢) وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: الكلام والإمام يخطب (١١١٣) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢١٩) - وابن خزيمة في صحيحه (٣/ رقم ١٨١٣) من طرق عن يزيد - وهو ابن زريع به، وهذا إسناد حسن للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أحمد (٢/ ١٨١) (٦٧٠١) ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن يوسف - غير منسوب - عن عمرو بن شعيب به، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٥٦٦) من طريق عبد الله بن بزيع عن سعيد عن أيوب عن عمرو به نحوه، وعبد الله بن بزيع هذا قال فيه ابن عدي: "أحاديثه عمن يروى عنه ليست بمحفوظة أو عامتها" وقال الدارقطني: "لين، ليس بمتروك" وقال الساجي: "ليس بحجة" [انظر "لسان الميزان" (٣/ ٣١٦)].
(٣٩٦) - منقطع، فى "المعجم الكبير" (٣/ ٣٤٥٩) ومحمد بن إسماعيل هو ابن عياش، قال أبو داود، "لم يكن بذاك .. سألت عمرو بن عثمان عنه، فَدَفَعَهُ" ومع ضعفه فهو لم يسمع من أبيه شيئًا فقال الهيثمى في "المجمع" (٢/ ١٧٦، ١٧٧) - وعزا الحديث للطبراني فى "الكبير": "فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه - قال أبو حاتم -: "الجرح والتعديل" (٧/ ت ١٠٧٨) لم يسمع من أبيه شيئًا" قلت: وهو منقطع أيضًا بين شريح بن عبيد وأبى مالك الأشعري، فإن شريحًا لم يسمع منه، قاله أبو حاتم أيضًا كما في "جامع التحصيل" للعلائي (ص ١٩٥)، لكن يشهد له حديث أبى هريرة عند مسلم (٢٦، ٢٧) (٨٥٧) وغيره بنحوه وليس فيه ذكر الآية.