للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر، ومطلقًا في قول بعضهم، كما سيأتي بيانه في موضعه [إن شاء الله.

وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث، منها: عن أبي هريرة أن رسول الله ؛ قال: "إذا أتيتَ أهلك فسمِّ الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسناتٌ". وهذا لا أصل له، ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها] [١].

وهكذا تستحب عند الأكل؛ لما في صحيح مسلم؛ أن رسول الله ؛ قال لربيبه عُمر بن أبي سلمة: "قل: باسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك" (٩٧).

ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، وكذلك تستحب عند الجماع؛ لما في الصحيحين (٩٨) عن ابن عباس؛ أن رسول الله ؛ قال: "لو أن أحدهم [٢] [إذا أراد أن يأتي] [٣]، أهله قال: باسم الله، اللهم، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا".

ومن هاهنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء -في قولك: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ هل هو اسم أو فعل- متقاربان، وكل قد ورد به القرآن، أما من قدره باسم، تقديره (باسم الله) ابتدائي فلقوله [٤] تعالى: ﴿وَقَال ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا [٥] وَمُرْسَاهَا


= أبي أحمد الزبيري، وأما حال كثير بن زيد، فقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه. ورُبيح، قال أبو حاتم: شيخ، وقال الترمذي عن البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد: ليس بالمعروف، وقال المروزي: لم يصححه أحمد، وقال: ليس فيه شيء يثبت. وقال البزار: روى عنه فُليح بن سليمان، وكثير بن زيد، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وكل ما روي في هذا الباب فليس بقوي، ثم ذكر أنه روى عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في هذا الباب. وقال السعدي: سئل أحمد عن التسمية، فقال: لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن رُبيح، وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب.
(٩٧) - رواه مسلم في كتاب الأشربة برقم ١٠٨ - (٢٠٢٢)، ولفظه: "يا غلام! كل بيمينك، وكل مما يليك"، وهو عند البخاري في الأطعمة، باب: التسمية على الطعام، والأكل باليمين برقم (٥٣٧٦).
(٩٨) - رواه البخاري في الوضوء، باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع برقم (١٤١). ومسلم في كتاب النكاح برقم ١١٦ - (١٤٣٤).