للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه [١]: يرتج بها المسجد (١٧٦). والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن.

وعن بلال أنه قال: يا رسول الله؛ لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود (١٧٧).

[ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق، أنهما شدّدا الميم من آمين مثل ﴿آمِّينَ الْبَيتَ الْحَرَامَ﴾] [٢]. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا وفي جميع الأحوال؛ لما جاء في الصحيحين (١٧٨) عن أبي هريرة أنّ رسول الله قال: "إذا أمّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

ولمسلم أنّ رسول الله قال: "إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين والملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدّم من ذنبه" (١٧٩).

[قيل بمعني من وافق تأمينه تأمين الملاثكة في الزمان، وقيل: في الإجابة، وقيل: في صفة الإخلاص] [٣].

وفي صحيح مسلم (١٨٠) عن أبي موسى مرفوعًا: "إذا [٤] قال -يعني- الإمام: ﴿ولا الضالين﴾ فقولوا: آمين، يجبكم [٥] الله".


= وقال أبو حاتم: هذا عندي خطأ إنما هو سلمة، عن حجر أبي العنبس، عن وائل بن حجر، عن النبي، ، ثم قال أبو حاتم: كان ابن أبي ليلي سيئ الحفظ.
(١٧٦) - رواه أبو داود الصلاة، باب: التأمين وراء الإمام برقم (٩٣٤)، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الجهر بآمين برقم (٨٥٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٣)، وأبو يعلى (١١/ ٦٢٢٠)، وقال البوصيري (١/ ٢٩٦): هذا إسناد ضعيف، أبو عبد الله لا يعرف حاله، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: روي الموضوعات ..
(١٧٧) - منقطع رواه أبو داود في الصلاة، باب: التأمين وراء الإمام برقم (٩٣٧)، ورواه أحمد ٢٣٩٩٠ - (٦/ ١٢)، وابن خزيمة (١/ ٥٧٣).
(١٧٨) - رواه البخاري في الأذان برقم (٧٨٠)، وأطرافه (٧٨١، ٧٨٢، ٤٤٧٥، ٦٤٠٢) ومسلم في الصلاة برقم (٤١٠).
(١٧٩) - رواه مسلم في الصلاة برقم ٧٤ - (٤١٠).
(١٨٠) - رواه مسلم ٦٢ - (٤٠٤)، وأبو داود (٩٧٢)، وأحمد برقم ١٩٦٤٩ - (٤/ ٤٠١).