للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: "أو قد قالوهما؟ - أو [١]: قائلهم - ولئن فعلت ذاك ما ذاك إلا على، وما عليهم من [٢] ذلك من شيء، أرسلوا له جيرانه".

وقال أحمد أيضًا (٧١): حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: أخذ النبي، ، ناسًا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى رسول الله، ، وهو يخطب، فقال: يا محمد، علام تحبس جيرتي [٣]؟ فصمت رسول الله، ، فقال: إن ناسًا ليقولون إنك تنهى عن الشيء [٤] وتستخلي به. فقال النبي، : "ما يقول؟ " قال: فجعلت أعَرِّضُ بينهما بالكلام [٥]، مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدًا، فلم يزل رسول الله، ، به [٦] حتى فهمها، فقال: " [أو] [٧] قد قالوها؟ " - أو "قائلها منهم - والله لو فعلت لكان عليَّ وما كان عليهم، خلوا له [٨] عن جيرانه".

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإِمام أحمد (٧٢) حدثنا أبو عامر، ثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان قال رسول الله، : "إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب - فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم [٩]،


(٧١) - كسابقه، "المسند" (٥/ ٢) وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ١٨٨٩١) ومن طريقه أيضًا أخرجه أبو داود، كتاب: الأقضية، باب: في الحبس فى الدين وغيره (٣٦٣٠) مختصرًا جدًّا، والطبراني فى "الكبير" (١٩/ ٩٩٦)، وأخرجه أحمد (٢٠٠٦٧، ٢٠٠٩٠) (٥/ ٢، ٤)، وأبو داود (٣٦٣١)، والترمذي، كتاب: الديات، باب: ما جاء في الحبس في التهمة (١٤١٧)، والنسائي، كتاب: قطع السارق، باب: امتحان السارق بالضرب والحبس (٨/ ٦٦، ٦٧)، والطبراني (١٩/ ٩٩٨) من طريق بهز ابن حكيم به مختصرًا ومطولًا، وقال الترمذي: "حديث حسن".
(٧٢) - صحيح، "المسند" (١٦١٠٦) (٣/ ٤٩٧)، (٢٣٧١٦) (٥/ ٤٢٥)، وأخرجه البزار (١/ ١٨٧ - كشف)، وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٢٩٥) من طريق سليمان بن بلال، به، وصححه ابن حبان (١/ ٦٣)، والألباني "الصحيحة" (٢/ ٧٣٢). وتقدم عند المصنف (الأعراف/ آية ١٥٧).