للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا جاء في الحديث: أمرنا رسول الله، ، أن نستشرف العين والأذن. أي: أن تكون الهدية أو [١] الأضحية سمينة حسنة ثمينة، كما رواه الإمام أحمد (١٢٠) وأَبو داود، عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نجيبًا [فأعطي بها ثلاثمائة دينار] [٢]، فأتى النبي، ، فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبًا، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدْنًا؟ قال: "لا [٣]، انحرها إياها".

وقال الضحَّاك، عن ابن عبَّاس: البدن من شعائر الله.

[وقال محمد بن أبي [٤] موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن: من شعائر الله] [٥].

وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت.

وقوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾، أي: لكم في البدن منافع؛ من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها.

﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾. قال مقسم، عن ابن عبَّاس [في قوله] [٦]: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾. قال: ما لم تسمَّ بدنًا.

وقال مجاهد في قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ قال: الركوب واللبن


= من طرق عن جابر بن يزيد به.
وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف قد اتهم. قال الدميريّ: هو، أثر روى فيه جابر الجعفي وهو كذاب. وقال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٥٨): … ومداره على جابر الجعفي، وشيخه محمد بن قرظة غير معروف، ويقال إنه لم يسمع من أبي سعيد. وسئل الدارقطني عنه، فقال: يرويه جابر الجعفي، واختلف عنه، فرواه الثَّوري عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد، وخالفه أَبو شيبة فرواه عن جابر عن محمد بن كعب القرظي عن أبي سعيد، والقول قول الثوري.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٩٩)، والبيهقي معلقًا. ويأتي (١١٤٠٤) (٣/ ٤٣).
من طريق حمَّاد بن سلمة عن الحجاج عن عطية عن أبي سعيد بنحوه.
وهذا إسناد ضعيف أيضًا من أجل الحجاج، وعطية العوفي.
(١٢٠) المسند (٢/ ١٤٥)، وسنن أبي داود، كتاب المناسك، باب: تبديل الهدى حديث (١٧٥٦).