للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما المحروم فقال ابن عباس، ومجاهد: هو المحارَف [١] الذي ليس له في الإسلام سهم. يعني لا سهم له في بيت المال، ولا كسب له، ولا حرفة يتقوت منها.

وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المعارف [٢] الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه.

وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهبَ، قضى الله له ذلك.

وقال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم.

وقال ابن عباس أيضًا، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح: المحروم: المحارَف.

وقال قتادة، والزهري: المحروم: الذي لا يسأل الناس شيئًا. قال الزهريّ: وقد قال رسول الله، : "ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطن له في فيتصدقَ عليه" (١٣).

وهذا الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر (١٤).

وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ [٣] له.

وقال محمَّد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا؛ قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق مكة [فجاء كلب] [٤] فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه، وقال: يقولون: إنه المحروم.

وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم؟


= من طريق عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد مرفوعًا به. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٠٤): رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف. وقد ضعف الألباني طرق هذا الحديث في السلسلة الضعيفة (٣/ ١٣٧٨) وفيها زيادة فائدة فأرجع إليها.
(١٣) - أخرجه الطبري (٢٦/ ٢٠٢) من حديث الزهريّ هكذا مرفوعًا، وقد وصله الشيخان من حديث أبي هريرة من طريق آخر، ويأتي في الحديث التالي.
(١٤) - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ وكم الغنى … ، حديث (١٤٧٦) (٣/ ٣٤٠). وطرفاه في: [١٤٧٩، ٤٥٣٩]. ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه، حديث (١٠١، ١٠٢/ ١٠٣٩). كلاهما من حديث أبي هريرة .