(٩٧) - أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، حديث (٩٢ - ٩٤/ ١٨٦٩) (١٣/ ١٩ - ٢٠). (٩٨) - أخرجه مالك في كتاب: القرآن، باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، حديث (١) (١/ ١٧٧). قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد روى مسندًا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد. (٩٩) - أخرجه أبو داود في المراسيل (١٢٢) حديث (٩٤) قال أبو داود: روى هذا الحديث مسندًا ولا يصح. يعني لا يصح مسندًا. (١٠٠) - أخرجه الدارقطني كتاب: الطهارة، باب: في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث (٥) (١/ ١٢٢) من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وضعف الألباني هذا الإسناد بسليمان بن أرقم هذا ورجحه على سليمان بن داود في الإرواء (١/ ١٥٨). (١٠١) - أخرجه الدارقطني (١/ ١٢١) في الموضع السابق برقم (٣) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١/ ٨٨) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن سالم عن أبيه به. قال الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٩٨): وسليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه؛ فوثقه بعضهم وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. ا هـ. قال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٨١): رواه الطبراني في الكبير (١٣٢١٧)، والصغير، ورجاله موثقون. (١٠٢) - أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٣) (٨٣٣٦). قال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٨٢): رواه الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن رافع، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث.=