للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مغاثير [١] ". وهكذا قال الجوهري، قال: "وقد يكون المغفور أيضًا للعُشر والثُّمام والسَّلَم والطلح" قال: والرمّث، بالكسر: مرعى من مراعي الإِبل، وهو من الحَمْض. قال: والعرفط: شجر من العضاه ينضَح المغفُور منه [٢].

وقد روي مسلم (١٤) هذا الحديث في كتاب "الطلاق" من صحيحه، عن محمد بن حاتم، عن حجاج بن محمد، عن ابن [٣] جريج، أخبرني عطاء، عن عُبيد بن عمير، عن عائشة، به. ولفظه كما أورده البخاري في الإيمان والنذور.

ثم قال البخاري (١٥) في كتاب الطلاق: حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا عليّ بن مُسهر، عن هشام بن عُروة، عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله يحب الحَلوى والعَسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن. فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فَغرْتُ فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عُكَّة عَسَل، فسقت النبي منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زَمْعَة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقوله: أكلت مغَافير؟، فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقوله: جَرَسَتْ نحلُه العُرفُطَ. وسأقول ذلك، وقولي أنت له يا صفية ذلك [٤]، قالت: تقول سودة: فوالله [٥] ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقًا منك، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: "لا". قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال "سقتني حفصة شَربة عسل". قالت: جَرَسَت نَحْلُه العرفطَ. فلما دار إليّ قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: "لا حاجة لي فيه".

قالت تقول سودة: والله لقد حَرَمْنَاه. قلت لها: اسكتي.

هذا لفظ البخاري. وقد رواه مسلم (١٦) عن سُويد بن سَعيد، عن عليّ بن مسهر [٦]، به.


(١٤) صحيح مسلم في كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، حديث (٢٠/ ١٤٧٤) (١٠/ ١٠٨ - ١٠٩).
(١٥) صحيح البخاري في كتاب: الطلاق، باب: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾، حديث (٥٢٦٨) (٩/ ٣٧٤ - ٣٧٥).
(١٦) صحيح مسلم في كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، حديث (٢١ م / ١٤٧٤) (١٠/ ١١٢).