للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاث] [١]: قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلَّى؟ فنزلت: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. وقلت: يا رسول الله؛ لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أُبَيٍّ، جاء رسول الله، ، ليصلي عليه. قلت: يا رسول الله! تصلي على هذا الكافر المنافق! فقال: إيهًا (٧٦٥) عنك يا بنَ الخطَّاب فنزلت: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾.

وهذا إسناد صحيح أي، ولا تعارض بين هذا ولا هذا، بل الكل صحيح، ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قُدم عليه، والله أعلم.

وقال ابن جرير: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله، ، رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعًا، حتَّى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم، فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾.

وقال ابن جرير (٧٦٦): حدثنا يوسف بن سلمان، حدَّثنا حاتم بن إسماعيل، حدَّثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: استلم رسول الله الركن، فرمل ثلاثًا] ومشى أربعًا، ثم تقدم [٢] إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين.

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حاتم بن إسماعيل.

وروى البخاري (٧٦٧) بسنده، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله، ، فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين.

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجَر الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل به، ليقوم فوقه، ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، و [٣] كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى، يطوف حول


(٧٦٥) - أي كفَّ واسكتْ.
(٧٦٦) - تفسير ابن جرير ٢٠٠٣ - (٣/ ٣٦) وهو قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي، ، وقد رواه مسلم في كتاب الحج، كتاب: حجة النبي، ، برقم ١٤٧، ١٤٨ - (١٢١٨). وعند أحمد برقم ١٤٤٨٢ - (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٧٦٧) - رواه البخاري في الصلاة، باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي العمرة، كتاب: متى يحل المعتمر برقم (٣٩٥، ١٧٩٣).