للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكتاب الجامع؛ إذ ليستا في المدونة، وإذ لا غنى لكتابنا عنهما ... " (١).

ولعل النموذج الذي نقدمه فيما يلي يصور مدى نجاح المؤلف في تطبيق المنهج الذي اختاره لكتابه. يقول المؤلف في كتاب الزكاة:

"جامع ما تجب فيه الزكاة من العين، والحلي، وغيره، وزكاة العروض في الإدارة، والتجارة، وزكاة الفوائد.

إن الله سبحانه أجمل فرض الزكاة في كتابه فقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} وقال: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} فبين الله تلك الزكاة - على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله عليه السلام: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة". وفي حديث آخر: "مائتي درهم".

فإذا بلغت مائتي درهم فعنها خمسة دراهم، ومضى أن صرف دينار الزكاة عشرة دراهم، وأجمعت الأمة ألا زكاة من الذهب في أقل من عشرين ديناراً، وأن في العشرين نصف دينار، وروى ذلك للنبي عليه السلام أيضاً.

قال مالك: إنما الزكاة من الأموال في العين، والحرث، والماشية.

وأوقية الفضة أربعون درهماً، فما زاد على خمس أواق من الفضة


(١) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (١/ ٣٣٣).

<<  <   >  >>