للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ب- الموضوع]

برز في هذه المرحلة اهتمام علماء المالكية بعلم القضاء (١) (الأقضية)، فأفردوا هذا العلم بمصنفات خاصة تركز العناية على الجانب التطبيقي للأحكام الشرعية؛ من حيث كونها موضوعاً قضائياً، ولعل اهتمام علماء المالكية بهذا الجانب من فقه القضاء يعود إلى المبدأ الذي انفرد به المذهب المالكي منذ نشأته، والذي يتبنى الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وإعطاءه الأفضلية حين يكون الخيار بين خبر (أثر)، وعمل (تطبيق) مقدمين العمل (التطبيق الواقعي) على الخبر والأثر (الحكم النظري).

وجه علماء المالكية عنايتهم بالبحث والتأليف في ثلاثة ميادين من ميادين تطبيق الفقه الإسلامي القضائي وهي:

١ - الوثائق والشروط.

٢ - ما جرى به العمل.

٣ - الفتاوى والنوازل.

١ - الوثائق والشروط (٢):


(١) يفرق علماء المالكية بين فقه القضاء، وعلم القضاء، فيرون: "أن فقه القضاء أعم؛ لأنه الفقه بالأحكام الكلية، وعلم القضاء هو العلم بتلك الأحكام الكلية مع العلم بتنزيلها على النوازل الواقعة". المعيار (١٠/ ٧٨).
(٢) "علم الشروط، والسجلات، وهذا باعتبار اللفظ من فروع علم الإنشاء، وباعتبار مدلوله من فروع علم الفقه وهو علم يبحث عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية، وموضوعه ومنفعته ظاهران. ومباديه: علم الإنشاء، وعلم الفقه، وله استمداد من العرف".
طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى، مفتاح السعادة ومصباح السيادة (١/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>