للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو موضوع قديم جديد، قديم قدم الفقه الإسلامي؛ حيث هو بمادته جزء لا يتجزأ من علم القضاء وفقهه، وجديد من حيث العناية بإظهاره وإبرازه حتى أصبحت من أهم صفات العالم المالكي المتمكن: نبوغه في الشروط، والتوثيق، ولا تكاد تجد عالماً مشهوراً من علماء هذه المرحلة - وخاصة في الأندلس - إلا وقد اعترف له بالتمكن في الوثائق والشروط.

والوثائق، والشروط لا تكاد تنفصل عن الأقضية؛ إذ الوثائق: "هي العقود التي يسجلها الموثوقون العدول" (١) "والشروط، والوثائق، والعقود أسماء لمسمى واحد" (٢) فهي تمثل ما يسمى في عصرنا "الصكوك" التي تصدرها المحاكم وكتَّاب العدل بما تحويه من حكم قضائي، أو عقود ترتبط بها شروط أو فسخ، إلا أن المالكية عالجوا في كتب الأقضية، معالجة مسهبة مركزة كل ما يتعلق بآداب، وألفاظ، وأركان، وكيفية صياغة وكتابة العقود، والشروط والأحكام، بل أفردوا للوثائق والشرط، وكيفية صياغتها، وكل ما


(١) معلمة الفقه المالكي (ص ٢١، ٣٢٦).
(٢) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص ١١٣).

<<  <   >  >>