للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتعلق بها من أحكام شرعية كتباً خاصة، مؤكدين أن كل ذلك لا يمكن أن ينفصل عن الفقه وأحكامه، فعلى الفقه "تبنى وثائق تلك الأبواب، وليس للتوثيق أركان وشروط خارجة عن الفقه الذي ذكروه كما ظنه كثير من جهلة الطلبة" (١)، غير أن "طريقة التوثيق مبنية على الاحتياط، والجزم، والخروج عن الخلاف، وارتكاب الوجه المتفق عليه قطعاً للنزاع، والخصومات" (٢).

والناظر إلى كتب الوثائق يجد أنها تقدم الأحكام الشرعية الفقهية للقضايا المختلفة، وتعقب بذكر صيغة الحكم، أو العقد الذي ينبغي كتابته، فمثلاً:

"فصل: والاستئجار على الأعمال جائز، ولابد من تعيين العمل، ومقدار الأجرة، (ويكتب في ذلك): عقد: استأجر فلان فلاناً البناء، أو النساج على عمل كذا، وتصفه بأقصى ما تقدر عليه - بأجرة مبلغها كذا، قبضها الأجير، أو تدفع لأجل كذا، وعلى الشروع في العمل، وشهد عليهما بذلك في كذا" (٣)، ثم يعقب المؤلف ببيان حكم الإجارة، وكلما تعرض لمسألة تحتاج إلى "نص عقد" أورد لذلك مثالاً (٤) وهكذا. و"إنما تستقل العقود الصحيحة،


(١) البهجة في شرح التحفة (١/ ١٢).
(٢) ميارة، محمد بن أحمد، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام (المشهور بشرح ميارة على التحفة ١/ ٨).
(٣) ابن سلمون، عبد الله بن عبد الله، كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام (على حاشية كتاب التبصرة لابن فرحون ١/ ٢٨٢ - ٢٨٣).
(٤) المرجع السابق.

<<  <   >  >>