ذلك عشر كل منهما، ومن له مائة درهم، وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم فلا زكاة عليها، وصرف دينار الزكاة عشرة دراهم بدينار، ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، والبخت إلى الإبل العراب، وهي في البيع أصناف مختلفة، ومن له تبر مكسور ودنانير أو دراهم، وزن جميع ذلك عشرون [ ... ] دينارً زكَّاه، ويخرج ربع كل صنف، وله أن يخرج في الزكاة عن الدنانير ورقاً كقيمتها. وقال في بابه بعد هذا: ويخرج عن الورق ورقاً أو قيمة ...
ومن تجر بعشرة دنانير فصارت عشرين زكى لتمام حول الأصل، وحول ريع المال حول أصله، كان الأصل نصاباً أم لا كولادة الماشية. قال ابن القاسم: إذا مضى لعشرة الأصل دنانير عنده حول، فأنفق خمسة، ثم اشترى بالخمسة الأخرى سلعة فباعها بخمسة عشرة فلا شيء عليه حتى يبيعها بعشرين. فإن كانت النفقة بعد الشراء، أو باع السلعة بعد ذلك بسنة، أو أقل أو أكثر، بخمسة عشر ديناراً زكى عن عشرين. قال غيره: عليه الزكاة، أنفق قبل الشراء أو بعده. وإن لم يتم حول العشرة حتى اشترى منها السلعة ثم باعها، فلا يزكي حتى يبيع بعشرين، كانت النفق قبل أو بعد، ومن باع عشرة دنانير بعد