الطهارة والثياب للصلاة والجهات للقبلة على المشهور في الأخيرين. والتحقيق في الأول وهو قول ابن المواز وابن سحنون وكذلك الشك في المطلقة فيؤمر بتذكيرها وبهذا يعلم أن غلبة ظنه بكون المرأة امرأته معناه فيما إذا خطر له خاطر ضعيف بعد تحقق صفاتها وكلامها ومكانها أو خطر له صورة اليقين المستند إلى أقيسة إقناعية عند عدم خطر الشك فيها بباله فمسها بذلك كان معذوراً لتحقق سلامة قصده من الخبث وهو لمس الخطأ الذي اختار المازري أنه لا ينشر حرمة المصاهرة وألف فيه كتاب "كشف الغطا" ولابد من سقوط العقاب عنه من تحقق سلامته عن خبث المقصد بالقرائن لأن العقاب في الدنيا والآخرة يعتمد سوء المقصد لحديث "الأعمال بالنيات" فلذلك لو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية فإذا هي امرأته يعاقب على سوء قصده ويترتب على فعله كل ما يترتب على ما يدل على ضعف الوازع من سلب العدالة عنه وولايته ولا يترتب عليه الحد لأنه لم يحصل من فعله مفسدة اختلاط الأنساب التي شرع الحد للزجر عنها وعليه في الآخرة عقاب أهل المقاصد السيئة كما أشار له العز بن عبد السلام في الفصل الرابع عشر من قواعده (قوله أو هذا الخمر جلاب الخ) الجلاب بضم الجيم وتسديد اللام ماء الورد معرب كما في القاموس وفي