للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض النسخ أن هذا الخمر خل (قوله وقد يباح الوضوء والتيمم من المرتبات الخ) اعترف في الشرح بأن المثال مبني على التسامح لأن التيمم لا يقع معتداً به شرعاً مع القدرة على الوضوء ومجرد التمسح لا يسمى تيمماً فالظاهر أن يمقل الركوب في الطواف فإنه بدل عن المشي وقد يجمع الحاج بينهما في طاف واحد بأن يركب ثم يبدو له فيمشي بعض أشواطه مع بقاء عذره يتجشمه (قوله فرع اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم الخ) بقي على المص في بيان هاته المسألة على مختاره أنها ترجع إلى مسألة حمل المطلق على أكمل أفراده أو أقل ما يصدق عليه لأن إطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>