للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسم المشكك من باب الدلالة على الماهية بلا قيد فإذا أريد تقييده ببعض صوره صار مقيداً وهذا كله حيث لا دليل فأما مع الدليل فالأمر واضح مثل النهي عن المنكر في آية وينهون عن المنكر فقد دل حديث من رأى منكم منكراً فليغيره بيده الخ على وجوب الأخذ بكل ما يستطاع فيه وسيأتي لهذا مزيد بيان في موضعه أول باب المطلق والمقيد غير أن المص جزم بأن مراد القاضي عبد الوهاب بالمسألة خصوص الأسماء الكلية وأن المراد بالأخذ بأوائلها الأخذ بأقل جزئياتها وليس قصر هاته المسألة على ما ذكره المص بمتعين حتى يغلط من صورها من الفقهاء في أجزاء اسم الكل كالأوقات عند القائل بأن أول الوقت متعين في مسألة الواجب الموسع ومن صورها في أحد معنيي الاسم المشترك في معنيين متفاوتين كاليد في التيمم كما قال أبو الطاهر إذ لا مانع من شمول المسألة لصور متعددة وجريان الخلاف في جميع صورها وكيف يعمد إلى تغليط غير واحد من الفقهاء في ذلك مع صحة المراد وهذا القاضي أبو بكر بن العربي قد نزل هاته المسألة على المعنى الذي أباه المص فقال في شرح باب ما جاء في دلوك الشمس من القبس على الموطأ ما نصه "تأصيل سن مالك رضي الله عنه في هذا الباب أصلاً من أصول الفقه وهو أن الحكم إذا تعلق باسم له أل وآخر تعلق بأوله وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً وللدلوك أول وهو سقوط شمس على كبد السماء وآخر وهو الغروب فكل ما جاء من مثل أو خبر أو شعر أو قرآن يتعلق بهذه الجملة على حد ما يليق به فارقبوه وركبوه اهـ" ووازن كلامه وزان كلام أبي الطاهر في معنى اليد والمسألة تحتمل الجميع وضابطها كما أشار له القاضي عبد الوهاب

<<  <  ج: ص:  >  >>