والأزمنة والبقاع والمتعلقات ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا حاجة للتخصيص ح وهذا باطل لأن العموم يقتضي أن لا يشذ فرد وإذا قلنا بإطلاق الزمان يلزم عليه شذوذ بعض الأفراد" وحاصل مثال هذه القاعدة أن المخرج من العموم أن كان نوعاً مما يتناوله العام أو فرداً منه في جميع أحاله بحيث لا يثبت له حكم العموم فهو تخصيص كتخصيص الأنبياء من آية المواريث وتخصيص بيع الربا من آية وأحل الله البيع وإلا فهو تقييد كإخراج الولد القاتل من آية المواريث فإنه لا يقتضي إخراج واحد من الأولاد ولا صنفاً بل إخراج ولد في حال خاص وقد يرث لو كان في غير ذلك الحال أو لو كان ذلك الحال يقبل الارتفاع كالشك في النسب فإنه مانع من الإرث فلو زال رجع الإرث. هذا حاصل ما يؤخذ من كلام المص في مواضع من كتبه خصصاً في مبحث تخصيص الكتاب بخبر الواحدز فالمصنف يرى قضية العموم من قبيل القضية الكلية المطلقة العامة وهي التي حكم فيها بثبوت النسبة للموضوع بالفعل أي في الجملة بدون ضرورة ولا دوام مثل كل إنسان متنفس وعليه فيكون تخصيصها الذي هو من قبيل التناقض قضية جزئية دائمة وهي المحكوم فيها بدوام المحمول للموضوع ما دامت ذات الموضوع لا باعتبار بعض أوصافه نحو كل إنسان حيوان فلذلك رأى المص أن إخراج الولد بوصف كونه قاتلاً ليس إخراجاً له ما دامت ذاته لأن حرمانه لم يكن لذاته بل لكونه قاتلاً بخلاف إخراج الأنبياء من الإرث فإنه ثابت لهم ما دامت ذواتهم لا في حالة مخصوصة. وليس مراده من المطلق هنا المطلق المصطلح عليه عند الأصوليين أعني ما دل عليه الماهية بلا قيد إذ ليس ثم