لفظ دال على الزمان أو المكان بل المراد أن صيغة العموم لما لم تدل إلا على الأفراد كان غير الأفراد مسكوتاً عنه فهو الإطلاق بالمعنى اللغوي. والذي أثار هاته الشبهة اختلاف مقتضى الحكم أعني الأمر بأنه دال على المرة وكذلك ما في معنى الأمر من الخبر المراد به الإنشاء والباقي على حاله، مع مقتضى المحكوم عليه في صيغة العموم الذي هو اللفظ الشامل فإن العموم كما قدمنا لا يقع إلا في تركيب ولا بد له من شيء يتعلق هو به وهو المسند من فعل أمر وهو الغالب أو فعل مراد به الأمر أو اسم فاعل ونحوه مراد به ذلك وكذلك الخبر الصريح أيضاً عند وقوع العموم فيه ولا شك أن مقتضى هذا المسند مطلق فلما نظر المص فوجد في صيغة العموم رائحة إطلاق من جهة المسند توهم أن الإطلاق جاء من الجهة التي جاء منها العموم ولما كان الإطلاق لا يقتضي تكرار ما تعلق به العام بل يحصل الامتثال باستغراق المسند للافراد مرة في زمن ما جعل الأزمنة مطلقة فبنى عليه أن نحو اقتلوا المشركين لا يقتضي الا قتل الموجودين في مكان ما فلو استأصل المسلمون مشركي بدر مثلاً حصل الامتثال ولم يلزم تتبع البقية وزاد المص في مبحث تخصيص الكتاب بالسنة فقال: إن نحو قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث ليس تخصيصاً لآية يوصيكم الله في أولادكم لأن حالة كونه قائلاً غير مشمولة لعموم آية المواريث وذهل عن كونه في حالة القتل يطلق عليه أنه ولد وذلك كله خلاف التحقيق إذ التحقيق أن العام يقتضي تتبع الإفراد أينما وجدت ومتى ما وجدت وكيفما وجدت نحو افعل كل خير فيجب أن تتبع ما يصدق عليه أنه خير ف كل زمان ومكان وإلا لبطلت ماهية العموم. والتحقيق أن قضية العموم