للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما كلية دائمة مطلقة إن كان الحكم على الأجناس نحو كل ولد يرث وهو التي الحكم فيها بدوام النسبة ما دامت ذات الموضوع. وإما عرفية عامة وهي التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام وصف الموضوع وذلك عندما يكون الحكم على أوصاف نحو أسماء الموصولات والشروط وترتيب الحكم على الوصف والأولى نقيضها المطلقة العامة وهي التي حكم فيها بفعلية النسبة في الجملة أي في وقت ما ولا شك أنها مع ذلك جزءية لأنها نقيض الكلية فيثبت التناقض مع حالة ما كما أن نقيض العرفية العامة هو المطلقة العامة الحينية أي بزيادة قيد كونها في بعض الأحيان فظهر أن نقيضهما سواء وأن التناقض ثابت بمجرد خروج بعض الأفراد ولو في بعض الأحوال فإنكار كون إخراج فرد في حالة ما تخصيصاً إنكار لا تساعد عليه اللغة ولا المنطق ولا الاصطلاح الأصولي على أن كلام المصنف في تعريف الاستثناء من الباب الثامن ينافي هذه القاعدة حيث رأى في الشرح تغيير الحد الذي ذكره الإمام فأبدله بقوله "ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه أو بعض أحواله أو متعلقاته" فجعل إخراج الأحوال والمتعلقات من الاستثناء وهو تخصيص. وأما الذي بناه على هاته الشبهة وهو أنه لو لزم الاستيعاب في سائر الأزمان والبقاع والأحوال للزم عليه أن لا ينكف المكلف عن الفعل وأن يتعذر حصول الامتثال للأمر الوارد بشيء عام فدفعه وكشفه أن الامتثال يحصل باستيعاب الحكم لجميع الأفراد لكن مرة واحدة لأن المرة هي مقتضى الأمر ويحصل الامتثال في أوقات المكنة والتيسير وكذلك أمكنتها لأن ذلك مقتضى عدم التوقيت إن قلنا أن الأمر لا يدل على الفور فلو قيل أكرم جميع أهل العلم فأكرمهم في بلد ثم وجدهم في بلد آخر لم تلزم إعادة الاكرام لأن الأمر للمرة وكذا لو وجدهم في يوم آخر فإذاً ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>